( صحيفة عين حائل الاخبارية )
اعتمد وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل الخطوات الإجرائية لحركة النقل الداخلية لكل إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، وذلك بعد صدور حركة النقل الخارجية، مشددًا على أن الحركة لا بد أن تخضع لضوابط المفاضلة، والمتمثلة في تاريخ المباشرة بالشهر والسنة في الوزارة مطروح منه أيام الغياب.
ودعت الوزارة إدارات شؤون المعلمين إلى استيراد قاعدة بيانات شاغلي الوظائف التعليمية، المنقولين -من وإلى إدارات التعليم- من نظام التكامل الإلكتروني، واستكمال إجراءات إخلاء طرف المعلمين والمعلمات، بعد الانتهاء من أعمال اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي، والتأكيد على مديري ومديرات المدارس، بتسجيل درجة الأداء الوظيفي المعتمد للعام الدراسي السابق 1435/1436هـ، وعدد أيام الغياب من يوم الثلاثاء 24/2/1436هـ إلى نهاية العام الدراسي الحالي بنوعيه (بعذر وبدون عذر)، في خطاب إخلاء الطرف الموجه للشؤون الإدارية والمالية، ومن ثم لإدارة التعليم المنقول إليها المعلم.
وتضمنت الإجراءات إيقاف رواتب المنقولين إلى إدارات التعليم بنهاية شهر ذي القعدة من العام الحالي على أن تزود الإدارة العامة لشؤون المعلمين بالوزارة بتقرير بمن لم يباشر منهم خلال أسبوعين من عودة المعلمين للعام الدراسي المقبل 1436/1437هـ.
وبينت أن المعلمات غير المتخصصات برياض الأطفال، والمعلمين غير المتخصصين في معاهد وبرامج التربية الخاصة -ويعملون حاليًا في هذه المرحلة- يتاح لهم التقدم بطلب النقل فقط -إذا رغبوا- إلى مدارس التعليم العامّ، حسب التخصصات الأساسية، وفي حالة وجود احتياج في تخصص التربية الأسرية أو الفنية “بنات”، يتم تسديد أحدهما من وفر التخصص الآخر، على أن يتم إصدار حركة نقل داخلية واحدة فقط في العام، شاملة للموجود والمنقول إليها وبمفاضلة واحدة، على أن ترفع نتيجتها -بعد إعلانها- على نظام التكامل الإلكتروني.
وحددت الوزارة عددًا من الضوابط والشروط لمنح الدرجة الاضافية، ومنها التأكد من أن الدبلومات والبرامج الإعدادية والدورات التدريبية الحاصل عليها المعلم أو المعلمة، مقيّمة ومصنّفة وظيفيًّا.
وطلبت الوزارة -من المعلمين- إرفاق ما يثبت أن الدورة الحاصلين عليها مناسبة في تخصصها لطبيعة العمل الذي يؤديه المعلم لمدة لا تقل عن سنتين، وأنه لم يسبق أن استفاد منها وظيفيًّا.
وأشارت إلى أن قرار منح الدرجة الإضافية من خلال برنامج “فارس”، يتم اعتبارًا من تاريخ صدوره بعد موافقة الوزارة على منح الدرجة مع تزويد الإدارة العامة لشؤون الموظفين والإدارة العامة للتوثيق بوزارة الخدمة المدنية بنسخة من القرار.