( صحيفة عين حائل الاخبارية )
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن من حق السجين المشترك في التأمينات الاجتماعية الحصول على معاش شهري بصفة مؤقتة، شريطة أن يكون السجين قد صدر في حقه حكم شرعي لايقل عن 3 أشهر، وأمضى هذه المدة في السجن، وأن تكون تجاوزت مدة اشتراكه بالمؤسسة أكثر من 10 سنوات بواقع 120 شهرًا كحد أدنى ويتم إيقاف هذا المعاش بداية من الشهر التالي للشهر الذي خرج فيه المشترك من السجن، إضافة إلى 3 أشهر تالية له والحد الأدنى للمعاش المؤقت، الذي يصرف لعائلته السجين 2000 ريال وأعلى معاش حسب راتب المشترك قبل سجنه – وهو على رأس العمل – حسب نظام المؤسسة.
من جانبه قال مصدر بالتأمينات الاجتماعية: المشترك بالمؤسسة إذا صدر عليه حكم شرعي في قضية ما وسجن يحق لعائلته الحصول على معاش مؤقت، ولكن يجب أن يكون المشترك قد صدر عليه حكم شرعي لايقل عن ثلاثة أشهر وإذا لم يكن قد صدر عليه ومازالت قضيته منظورة أمام القضاء وأمضى بالسجن أكثر من ثلاثة أشهر فتتقدم عائلته للحصول على هذا المعاش، مضيفا أن المؤسسة لاتنظر للجرم الذي اقترفه المشترك بالمؤسسة ومهما كانت الأسباب، فمن حق عائلته الحصول على معاش من التأمينات.
وأضاف المصدر تتقدم عائلة السجين المشترك بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب للحصول على إعانة معاش مؤقت عن طريق وكيل شرعي، ويقوم بتسجيل أوراق نماذج يتم تعبئتها من قبل السجين بالتعاون مع إدارة السجن، ويتم ختمها من قبلهم بالإضافة إلى صورة من دفتر العائلة لإثبات وجود أفراد عائلة مستحقين للمعاش، بعدها يقدم الوكيل الشرعي عن عائلة السجين الحساب البنكي الايبان وهوية الوكيل والسجين وتعبئة نموذج طلب تحويل المستحقات التأمينية ليتم تحويل المبلغ شهريا إلى عائلة السجين، ولكن يجب أن يكون صاحب العمل الذي يعمل لديه المشترك قد أخطر التأمينات الاجتماعية بإنهاء خدمة المشترك وحول المدة التي تقدمها التأمينات الاجتماعية هذا المعاش المؤقت قال المصدر: أقل مدة يمكن الحصول على هذا المعاش من قبل عائلة السجين هي ثلاثة أشهر إلى أن يخرج من السجن حتى ولو حكم عليه لمدة 25 سنة يتم صرف معاش مؤقت لعائلته، أما إذا توفي السجين المشترك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السجن فيتم صرف راتب شهري بناءً على نظام المؤسسة عند وفاة المشترك فيحق لزوجته وأطفاله الحصول على راتب التقاعد».
شروط استحقاق السجين للمعاش الشهري
* صدور حكم شرعي فى حقه لايقل عن 3 أشهر
* أن يكون قد أمضى المدة فى السجن
* تجاوزت مدة اشتراكه بالمؤسسة أكثر من 10 سنوات
*2000 ريال الحد الأدنى للمعاش المؤقت الذي يصرف لعائلة السجين
** معاش العائلة «مستحق» ولا صلة لها بالجرم الذي ارتكبه السجين