• ارسل خبر
  • الإدارة
  • Login | Sign Up
    • Sign Up
    • Member Login
    • Lost password

Search

Sign Up

Registration is currently disabled. Please try again later.

Member Login

اسم المستخدم

كلمة المرور

Lost password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
صحيفة عين الحقيقة الاخبارية
 
الاسس
  • الرئيسية
  • المحلية
  • التعليمية والثقافية
  • العامة
  • الرياضية
  • الحوادث والوفيات
  • المناسبات
  • الدولية
  • الطريفه والغريبة
  • اللقاءات الصحفية
  • الوظائف
  • زواجات
  • الصور
    • إحتفال الاطفال باليوم الوطني84
    • الاطفال
    • الكبار
    • صور الاطفال (باليوم الوطني )
    • صور الاطفال (باليوم الوطني )1434
    • صوره وتعلق
  • زيارة المشاهير بحائل
  • رالي حائل والمهرجانات
  • شخصية ناجحة ومحبوبه
  • الزيارات لصحيفة عين الحقيقة
  • كتاب عين الحقيقة
  • الإنتخابات البلدية
  • مناسبات خاصه
  • اخبار الصحة
الاهلي عام 18_7_1439هـ
الأخبار العامه > توجيهات بمنع تداول صور النقود.. والعقوبة سجن وغرامة

توجيهات بمنع تداول صور النقود.. والعقوبة سجن وغرامة  

+ = -
صحيفة عين الحقيقة

( صحيفة عين الحقيقة )

شدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، لرجال الأعمال والتجار والمحال التجارية على إيقاف بيع أو تداول أي منتجات بها صور للعملة الرسمية للمملكة؛ “لما في ذلك من تزوير”. وأن الجهات المعنية رصدت بيع بعض المحال منتجات، كظروف تحتوي على صور فئات من الإصدار السادس للعملة السعودية؛ ما يعد مخالفًا.و إن محافظ “ساما” توعد بتطبيق المادتين الرابعة والخامسة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ ( 20 / 7 / 1379 هـ ).

وتنص المادة الرابعة على أن “كل من صنع أو حاز -بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية- قطعًا معدنية أو أوراقًا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظامًا في المملكة العربية السعودية، كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط؛ يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”. فيما نصت المادة الخامسة من النظام على أن “كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام، صورًا تمثل وجهًا أو جزءًا من وجه لعملة ورقية متداولة نظامًا في المملكة العربية السعودية بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة، ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص؛ يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”. وطالب المحافظ وزارة التجارة بضرورة متابعة الأسواق وضبط المخالفات وعدم التهاون في ذلك.

الرابط المختصر : https://www.aenalhaqeqah.com/1457479/

توجيهات بمنع تداول صور النقود.. والعقوبة سجن وغرامة

26/05/2019
الأخبار العامه
0 102376

Permanent link to this article: https://www.aenalhaqeqah.com/1457479/

Share and follow up

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صحيفة عين الحقيقة الاخبارية

Copyright © 2025 www.aenalhaqeqah.com All Rights Reserved.

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة عين الحقيقة الإخبارية
جميع المقالات والتعليقات على الأخبار والردود المطروحة لا تعبّر عن رأي ( عين الحقيقة ) بل تعبّر عن رأي أصحابها

Powered by Tarana Press Version 3.1.0
Designed and developed by Tarana Tech | Tarana Press