[COLOR=red]عامر مروي " صحيفة عين حائل الاخبارية " [/COLOR]
تقرر توافر 4 شروط لصرف المكافآت السنوية لكل عضو من أعضاء الضبط العاملين على تطبيق أحكام نظام مكافحة التستر وفقًا لقرار مجلس الوزراء قبل أسبوعين، والمتضمن الموافقة على صرف مكافأة سنوية لا تزيد على راتب ثلاثة أشهر لكل عضو من أعضاء الضبط العاملين على تطبيق أحكام نظام مكافحة التستر.
وجاءت الشروط الأربعة على النحو التالي: ألا يقل عدد الجولات التفتيشية الميدانية التي يقوم بها العضو منفردًا أو مشاركًا غيره من الأعضاء عن ثلاث جولات تفتيشية أسبوعيًا خلال وقت الدوام الرسمي أو خارجه وتستثنى من ذلك الإجازات الاعتيادية والاضطرارية، ألا يقل عدد القضايا التي يباشرها العضو أو يشارك فيها مع غيره من الأعضاء عن ثلاثين قضية سنويًا، ألا يزيد عدد المشاركين في أي جولة تفتيشية أو في مباشرة أي قضية على ثلاثة أعضاء، أن يخصم من مكافأة العضو المنتدب أو المكلف بمهمات لا تتعلق بعمل مكافحة التستر ما يعادل مقدار مدة الانتداب أو التكليف، وأن يصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بالموافقة على منح المكافأة المشار إليها في البند الأول من هذا القرار وتحديد مقدارها مع مراعاة عدد الجولات التفتيشية والقضايا التي باشرها العضو أو شارك فيها ودرجة أهميتها. وأشارت برقية الديوان الملكي إلى مراجعة ما ورد في البنود السابقة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار للنظر في مدى كفايته واقتراح تعديله إن لزم الأمر.