• ارسل خبر
  • الإدارة
  • Login | Sign Up
    • Sign Up
    • Member Login
    • Lost password

Search

Sign Up

Registration is currently disabled. Please try again later.

Member Login

اسم المستخدم

كلمة المرور

Lost password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
صحيفة عين الحقيقة الاخبارية
 
الاسس
  • الرئيسية
  • المحلية
  • التعليمية والثقافية
  • العامة
  • الرياضية
  • الحوادث والوفيات
  • المناسبات
  • الدولية
  • الطريفه والغريبة
  • اللقاءات الصحفية
  • الوظائف
  • زواجات
  • الصور
    • إحتفال الاطفال باليوم الوطني84
    • الاطفال
    • الكبار
    • صور الاطفال (باليوم الوطني )
    • صور الاطفال (باليوم الوطني )1434
    • صوره وتعلق
  • زيارة المشاهير بحائل
  • رالي حائل والمهرجانات
  • شخصية ناجحة ومحبوبه
  • الزيارات لصحيفة عين الحقيقة
  • كتاب عين الحقيقة
  • الإنتخابات البلدية
  • مناسبات خاصه
  • اخبار الصحة
الاهلي عام 18_7_1439هـ
الأخبار العامه > تنشر تفاصيل قواعد التعامل مع الوافدين وكفلائهم من مخالفي الأنظمة #صحيفة عين حائل الإخبارية

تنشر تفاصيل قواعد التعامل مع الوافدين وكفلائهم من مخالفي الأنظمة #صحيفة عين حائل الإخبارية

+ = -
صحيفة عين الحقيقة

[COLOR=red]" صحيفة عين حائل الإخبارية " [/COLOR]

البنود الكاملة لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة المعتمد من مجلس الوزراء، وفيما يلي نصها:

البند الأول: تتولى وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها الأمنية ما يأتي:

1-ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) والمتغيبين عن العمل والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات الحج والعمرة والزيارة وغيرها والمتسللين وتتولى إيقافهم وإيقاع العقوبة المناسبة عليهم.

2- ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين المشار إليهم في الفقرة السابقة وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص ومن يتستر عليهم ومن يؤويهم أو ينقلهم وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة وكذلك المستقدمون الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم.

البند الثاني:

1- يرحل الوافد المخالف على حساب صاحب العمل، إلا أن يكون متغيبا عن العمل وتم الإبلاغ عنه في الوقت المحدد، فيكون ترحيله على حساب من وجد يعمل لديه، وإذا كان المخالف يعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه الخاص، فإن لم يستطع توفير تذكرة السفر يرحل على حساب الدولة مع رصد المبالغ اللازمة لذلك.

2- يرحل الوافد المخالف من القادمين بتأشيرات حج وعمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها على حساب من وجد يعمل لديه، فإن كان يعمل على حسابه الخاص فيرحل على حسابه، وإن لم يكن كذلك فيرحل على حساب الشركة أو المؤسسة أو الفرد القادم عن طريقه أو على حساب الناقل أو المتستر .

البند الثالث: على شركات ومؤسسات الحجاج والمعتمرين إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة في المدة المحددة.

البند الرابع: على المستقدم للزائر إبلاغ الجهة المختصة في حالة تأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة، ويعد عدم الإبلاغ تسترا من المستقدم.

البند الخامس: على جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد الالتزام بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل وتجديدها في مواعيدها وعدم استخدام عمالة الغير أو ترك عمالتهم يعملون لدى الغير دون اتباع القواعد النظامية المقررة أو ترك عمالهم يعملون لحسابهم الخاص وإبلاغ الجهات المختصة عند تغيب عمالهم عن مقر العمل خلال خمسة أيام من تاريخ غيابهم.

البند السادس: على جميع الأجهزة الحكومية التأكد من أن جميع الوافدين العاملين لديها أو في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول ومصرح لهم بالعمل أو بموجب عقود رسمية معترف بها.

البند السابع: يحرم من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدام عمال غيره دون اتباع القواعد النظامية المقررة.

البند الثامن: يمنع من دخول المملكة كل وافد يرحل، وذلك وفقا للمدد والإجراءات التي تحدد بموجب لائحة تصدر بقرار من سمو وزير الداخلية.

البند التاسع: يكون إيواء الوافدين المخالفين المشار إليهم في هذه القواعد في مراكز الإيواء التي تنشأ لهذا الغرض وذلك إلى حين ترحيلهم.

البند العاشر: تطبق وزارة الداخلية على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول والثالث والرابع) من هذه العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين للملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ.

البند الحادي عشر: تتولى اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في المخالفات الواردة لهذه القواعد، ويعتمد قراراتها سمو وزير الداخلية أو من يفوضه ويجوز بقرار من وزير الداخلية نقل اختصاص نظر هذه المخالفات إلى لجان تشكل لهذا الغرض في وزارة الداخلية.

البند الثاني عشر: يجوز لمن صدر في حقه قرار إداري من اللجان المشار إليها في البند (الحادي عشر) من هذه القواعد التظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار .

البند الثالث عشر: يصدر وزير الداخلية ما يلزم من القرارات التنفيذية لتطبيق ما ورد في هذه القواعد.

البند الرابع عشر: تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخه

وكانت وزارتا العمل والداخلية أطلقت الشهر الماضي حملات تفتيش عن العمالة السائبة والمخالفة للنظام تحت إسم "لجان التوطين"، قبل أن يوجه خادم الحرمين الشريفين بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر

الرابط المختصر : https://goo.gl/nWCKhi

تنشر تفاصيل قواعد التعامل مع الوافدين وكفلائهم من مخالفي الأنظمة #صحيفة عين حائل الإخبارية

22/04/2013
الأخبار العامه
0 44727

Permanent link to this article: https://www.aenalhaqeqah.com/198061/

Share and follow up

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صحيفة عين الحقيقة الاخبارية

Copyright © 2025 www.aenalhaqeqah.com All Rights Reserved.

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة عين الحقيقة الإخبارية
جميع المقالات والتعليقات على الأخبار والردود المطروحة لا تعبّر عن رأي ( عين الحقيقة ) بل تعبّر عن رأي أصحابها

Powered by Tarana Press Version 3.1.0
Designed and developed by Tarana Tech | Tarana Press