أعلنت وزارة العمل أن هناك حالتين فقط يحق فيهما للعامل الوافد نقل خدمته من المؤسسة التي يعمل فيها، دون موافقة الكفيل.
وأوضحت العمل، أن الحالة الأولى تتضمن عدم إصدار رخصة عمل لكون الكيان الذي تتبع له في النطاق الأحمر أو الأصفر، والحالة الثانية تتضمن عدم إصدار رخصة عمل خلال الثلاثة أشهر التي تلي قدوم العامل للمملكة.
وأكدت بأنه في حال كان العامل الوافد لم تصدر له رخصة/ إقامة لأي أسباب مقنعة يحق له إيجاد صاحب عمل آخر، و تبدأ إجراءاته مع وزارة العمل ثم مديرية الجوازات.
الأخبار العامه > نقل خدمته دون موافقة الكفيل
نقل خدمته دون موافقة الكفيل
صحيفة عين الحقيقة
الرابط المختصر :
https://goo.gl/rt989g

صحيفة عين الحقيقة
Permanent link to this article: https://www.aenalhaqeqah.com/276001/