• ارسل خبر
  • الإدارة
  • Login | Sign Up
    • Sign Up
    • Member Login
    • Lost password

Search

Sign Up

Registration is currently disabled. Please try again later.

Member Login

اسم المستخدم

كلمة المرور

Lost password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
صحيفة عين الحقيقة الاخبارية
 
الاسس
  • الرئيسية
  • المحلية
  • التعليمية والثقافية
  • العامة
  • الرياضية
  • الحوادث والوفيات
  • المناسبات
  • الدولية
  • الطريفه والغريبة
  • اللقاءات الصحفية
  • الوظائف
  • زواجات
  • الصور
    • إحتفال الاطفال باليوم الوطني84
    • الاطفال
    • الكبار
    • صور الاطفال (باليوم الوطني )
    • صور الاطفال (باليوم الوطني )1434
    • صوره وتعلق
  • زيارة المشاهير بحائل
  • رالي حائل والمهرجانات
  • شخصية ناجحة ومحبوبه
  • الزيارات لصحيفة عين الحقيقة
  • كتاب عين الحقيقة
  • الإنتخابات البلدية
  • مناسبات خاصه
  • اخبار الصحة
الاهلي عام 18_7_1439هـ
الأخبار العامه > لا يجوز نقل الموظف قبل سنة من مزاولة أعماله

لا يجوز نقل الموظف قبل سنة من مزاولة أعماله

+ = -
صحيفة عين الحقيقة

أكدت وزارة الخدمة المدنية أنه يتعذر نقل الموظف من جهة إلى أخرى، من خلال ما حددتها لائحة النقل في المادة الثالثة، حيث لا يجوز نقل الموظف قبل مضي مدة سنة على الأقل من تاريخ مزاولة الموظف الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها، ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب، ويستثنى من ذلك النقل إلى جهة حكومية أخرى أو النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو من مقر إلى آخر خارج المملكة أو في حالة الضرورة التي تقدرها الجهة الإدارية، وفي جميع الحالات يتم أخذ موافقة وزارة الخدمة المدنية قبل إصدار قرار النقل.

وأضافت اللائحة بأنه لا يتم النقل قبل مضي أربع سنوات من تاريخ شغل الموظف وظيفة مستثناة وتتثبت وزارة الخدمة المدنية من توفر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المراد نقله إليها، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الاستثناء من شرط المدة، وأيضاً لا يتم النقل أثناء فترة التجربة إلا إذا كان النقل إلى وظيفة تقع في مقر الوظيفة التي عين عليها وفي نفس فئتها الوظيفية، إضافة إلى عدم نقله من وظيفته إلى وظيفة أقل مرتبة إلا بموافقة الموظف الخطية، ويعطى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على المتربة المتنازل عنها ما لم يكن قد أمضى بها سنة فأكثر فيعطى راتب الدرجة التي تتجاوز راتبه في المرتبة المنقول منها، فإذا كان راتبه يزيد على راتب الدرجة الأخيرة من المرتبة المتنازل عنها منح تلك الدرجة، إلى جانب أن الموظف كان قد حصل على تقدير (غير مرضٍ) في تقويم الأداء المعد عنه في السنة السابقة عند النقل من جهة حكومية إلى أخرى.

الرابط المختصر : https://goo.gl/je6Ucv

لا يجوز نقل الموظف قبل سنة من مزاولة أعماله

21/10/2014
الأخبار العامه
0 52876

Permanent link to this article: https://www.aenalhaqeqah.com/287041/

Share and follow up

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صحيفة عين الحقيقة الاخبارية

Copyright © 2025 www.aenalhaqeqah.com All Rights Reserved.

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة عين الحقيقة الإخبارية
جميع المقالات والتعليقات على الأخبار والردود المطروحة لا تعبّر عن رأي ( عين الحقيقة ) بل تعبّر عن رأي أصحابها

Powered by Tarana Press Version 3.1.0
Designed and developed by Tarana Tech | Tarana Press